Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
خاتمة:
يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا، لعدم التقرب بالنجاسة، فيعيدها مطلقا وما صلاه ولو خرج الوقت، لبقاء الحدث. وفي النهاية:
لا قضاء (١).
ولو أزال النجاسة به، أعاد مطلقا مع العلم ولو نسي، وفي الوقت مع الجهل، جمعا بين الروايات.
ويجوز استعماله أكلا وشربا للضرورة، لوجوب دفع الضرر، وفحوى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/119" target="_blank" title="سورة الأنعام: 119">﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾</a> (2).
ولما توقف الحكم بالنجاسة على معرفة الأعيان النجسة، فحري أن نعدها ونذكر حكمها:
أما الأول فهي عشرة:
الأول والثاني: البول والغائط من ذي النفس غير المأكول لو بالعرض كالجلال: لقول الصادق (عليه السلام): (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (3).
وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي (4) الطير، لقول الصادق (عليه السلام): (كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله) (5).
والشيخ في المبسوط كذلك إلا الخشاف (6) وتدفعه الشهرة.
Bogga 110
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802