659

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

وعد البدأة بغسل ما على جسده من الأذى والنجاسة من المستحب (1).

ويشكل بما مر.

فان احتج برواية حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال (أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من اذى، ثم اغسل فرجك، وأفض على رأسك وجسدك) (2) حيث عطفه على المستحب وجعله مقدمة للغسل.

فالجواب: أنه بصيغة الأمر، والأصل فيها الوجوب، فإذا خرج بعضها بدليل بقي الباقي على أصله. وقطع بحصول الرفع والإزالة لو كان في ماء كثير، بخلاف القليل لانفعاله بالنجاسة، واستثنى كون النجاسة في آخر العضو فإنها تطهره وترفع الحدث (3).

نعم، لو كان أذى غير النجاسة استحب تقديمه على الغسل.

الثالث عشر: لا يجب الترتيب في نفس العضو وان وجب بين الأعضاء، لقضية الأصل. وبه قطع الفاضل (4) وهو ظاهر الأخبار حيث لم يذكر فيها تحديد ولا غاية.

وهل يستحب غسل الأعلى فالأعلى؟ الظاهر: نعم، لأنه أقرب إلى التحفظ من النسيان، ولأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك.

تتمة:

لا يستحب تجديد الغسل، للأصل، والاقتصار على مورد النص في تجديد الوضوء، ولأن موجب الوضوء، أسباب شتى وبعضها قد يخفى فيحتاط فيه

Bogga 245