606

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد) (1) بحمله على غيرهما.

مسائل سبع: الأولى: لو كان الإناء لا يغترف منه وضع على اليسار للصب في اليمين.

ولو استعان لضرورة أو مطلقا، فالظاهر: كون المعون على اليمين، كالإناء المغترف منه.

الثانية: تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب. وفي المبسوط: لا يجوز العكس (2).

والمأخذ أن تغيير هيئة المستحب هل توصف بالحرمة لما فيه من تغيير الشرع، أو بترك المستحب تبعا لأصلها؟ هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير، أما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة، أما الفعل الظاهر لا. وتظهر الفائدة في التأثيم، ونقص الثواب، وايقاع النية.

وكذا لو فعل الغسلات المسنونة على غير هيئة الغسلات الواجبة، فإنه خالف المستحب.

ولو اعتقد وجوب الغسلة الثانية مع الإسباغ بالأولى، فإنه يخطئ، وفي تحريم الفعل الوجهان، ويتفرع المسح بماء هذه الغسلات.

الثالثة: يجوز التثنية في بعض الأعضاء دون البعض، لاستحباب أصلها.

ولو قل الماء استأثر الوجه، ثم اليمنى. ولو لم يمكن الجمع بين استعمال الماء في المقدمات واستعماله في الغسلات، ففي تقديم أيهما وجهان، مأخذهما:

اختصاص المقدمات بالأولية المقتضية للأهمية وأبلغية النظافة بها، وأن المقصود بالذات أولى من الوسيلة إليه.

الرابعة: لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل، لأنه المتيقن.

Bogga 191