Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
فروع: الأول، يحكم بنجاسة البئر عند وجود المنجس وان تغيرت بالجيفة، لأصالة عدم التقدم.
ولقول الصادق (عليه السلام) في الفأرة المتفسخة في إناء استعمله:
(لعلها سقطت تلك الساعة) (1). والتقدير بثلاثة أيام (2) تحكم.
الثاني: لا يحكم بنجاستها بالشك - لأصالة الطهارة - ولو قاربت البالوعة.
نعم، لو تغيرت كتغير البالوعة أمكن النجاسة، لظهور سبب النجاسة، وغيره نادر، والطهارة أقوى، لعدم القطع والماء معلوم الطهارة، وهذا من باب عدم النجاسة بالظن.
وفي خبر أبي بصير في بئر وبالوعة بينهما نحو من ذراعين، فقال الصادق (عليه السلام): (توضأوا منها، فان للبالوعة مجاري تصب في البحر) (3) إيماء إليه.
الثالث: المراد ب (ما لا نص فيه) ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه، فعلى هذا حديث كردويه (4) لا يكون نصا على محتملاته، مع احتمال لالحاق الفحوى بالصريح.
الرابع: البعير شامل للأنثى لغة، وكذا للصغير واجلال، وكذا باقي الحيوان إلا الثور.
الخامس: الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر، لشبهه به
Bogga 99
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802