Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الوضوء من غير (1).
وهل يشترط جفاف الرجل من الماء؟ نص ابن الجنيد وابن إدريس والمحقق على جواز المسح عليهما رطبتين (2). وبالغ ابن الجنيد فجوز إدخال اليد في الماء والمسح فيه عند الضرورة (3). قال ابن إدريس: لأنه ماسح اجماعا، والظواهر (4) من الآي والأخبار تتناوله (5).
وقال المحقق: لأن يديه لا تنفك عن ماء الوضوء (6).
واما ابن الجنيد فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف.
وقوى الفاضل المنع، محتجا بأنه مسح بماء جديد (7)، وهو بإزاء قول المحقق. وله أن يقول: الواجب في المسح مسماه، والجري فيه غير معتبر، وهذا صادق مع هذا الجديد، لأنه وان قل فلا يقصر عن المسمى.
نعم، لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال. وبالجملة ما ذكروه قوي، وما ذكره أحوط.
الثالثة: هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدم في الرأس، بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزئ كالرأس، ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح؟
يحتمل ذلك، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، ولحديث الأخوين عن الباقر (عليه السلام) (8). ومنعه في المعتبر بعد التردد، محتجا بأنه لابد من الاتيان بالغاية (9) ولا ريب انه أحوط، وعليه عمل الأصحاب.
الرابعة: هل يجزئ النكس؟ المشهور: نعم، لخبر حماد بن عثمان
Bogga 153
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802