48

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولا، لأن الغرض إخراج الماء. وهو أقرب، فحينئذ يعتبر بحساب دلو العادة.

الخامس: لا يعتبر في النازح الاسلام، ولا البلوغ، ولا الذكورية الا في التراوح، للفظ (القوم) - ومال في المعتبر إلى جواز النساء والصبيان لشمول القوم (1) - بل ولا الانسانية فتكفي القرب، ولا في النزح النية، لأنه ترك النجاسة.

السادس: عبارة الأصحاب مختلفة في يوم التراوح:

فالمفيد: من أول النهار إلى آخره (2).

والصدوقان والمرتضى: من الغدوة إلى الليل (3).

والشيخ: من الغدوة إلى العشاء (4).

والظاهر أنهم أرادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل.

السابع: لا يجزئ الليل في التراوح لما يعترى فيه من الفتور عن العمل، وكذا مع مشاركته للنهار وتلفيق قدر يوم منهما.

الثامن: يجزئ مسمى اليوم وان قصر، ولا يجب تحرى الأطول، والأولى استحبابه حيث لا ضرر، لما فيه من المبالغة في التطهير.

التاسع: يجوز لهم الصلاة جماعة، والاجتماع في الأكل، لأنهما مستثنيان عرفا.

العاشر: الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة، لأنه من باب مفهوم الموافقة، ما لم يتصور بطء بالكثرة. اما الاثنان الدائبان، فالأولى المنع، للمخالفة.

الحادي عشر: الأولى وجوب جزءين من الليل أولا وآخرا، ليتحقق حفظ النهار، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.

Bogga 90