423

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

الحكم الخامس: الدفن.

ومطالبه ثلاثة:

الأول: في المدفن، وفيه مسائل:

الأولى: الواجب حفرة يوجه الميت فيها إلى القبلة مضطجعا على جانبه الأيمن، ليستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا.

وهاتان الصفتان متلازمتان في الغالب، ولو قدر وجود إحداهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى، للإجماع على وجوب الدفن ولا تتم فائدته إلا بهما، وأمر النبي (صلى الله عليه وآله) به (1).

واما كيفيته، فلأن النبي (صلى الله عليه وآله) دفن كذلك، وفعله (2) وعليه الصحابة والتابعون. وقد ذكر هذه الكيفية: الصدوقان (3) والشيخان (4) وابن البراج (5).

وفي رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام)، قال: (مات البراء ابن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة، فأوصى أنه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة، فجرت به السنة، وكانت الصلاة حينئذ إلى بيت المقدس) (6).

وابن حمزة جعل استقبال القبلة بالميت في الدفن مستحبا (7) لأصالة البراءة،

Bogga 7