37

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ساتر، أو مزيل للاستصحاب، لأنه كما لا ينجس إلا بوارد لا يطهر الا بوارد، وهو الزام ويلزم من قال بطهارة المتمم طهره بذلك، وقد صرح به بعض الأصحاب (1)، لأصالة الطهارة في الماء والحكم بالنجاسة للتغير، فإذا زال سبب النجاسة عمل الأصل عمله.

مسائل:

الأولى: لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعا، ولا يعتبر فيه الكرية في المشهور - لم أقف فيه على مخالف ممن سلف - لعدم استقرار النجاسة، ولنص الصادق (عليه السلام) على رفع البأس عن بول الرجل في الجاري (2).

والعلامة اعتبره، لعموم اعتبار الكرية (3). وهو يتم في غير النابع.

ويلحق به.

ماء الغيث نازلا. لحكم الصادق (عليه السلام) بطهارة الممتزج بالغيث والبول، وقال: (ما اصابه من الماء أكثر منه) (4).

وطينه، لقول أبي الحسن (عليه السلام) في طين المطر: (لا بأس أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن تعلم نجاسته، وان أصابه بعد ثلاثة فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله) (5) ويمكن حمل طين غيره عليه.

وماء الحمام بالمادة، لنص الباقر (6) والصادق (7) عليهما السلام.

والأظهر: اشتراط كثرتها حملا للمطلق على المقيد.

Bogga 79