362

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Boqortooyooyin
Mamlukyo

على المدفون، قال: (لا، ولو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله) (1).

وهو شامل لنفي الصلاة على القبر، ونفيها على الغائب.

وروى جعفر بن عيسى: ان الصادق (عليه السلام) قال له حين اخبره بموت عبد الله بن أعين بمكة: (انطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه) فقلت:

نعم. فقال: (لا، ولكن نصلي عليه ها هنا) فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه (2). وهذا يحتمل أن يريد بالصلاة الأولى حقيقتها، فتكون من قبيل الأخبار الأول، وان يريد بها الدعاء المجرد، ويكون قد اعرض عن الدعاء على القبر إلى الدعاء في موضعه، فيكون محتملا لعدم الصلاة بالمعنى الحقيقي.

وفي مقطوع محمد بن مسلم أو زرارة، قال: (الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء) قلت: فالنجاشي ألم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله؟

فقال: (لا، انما دعا له) (3).

والشيخ جمع بين الأخبار بالحمل على يوم وليلة (4) - كما قاله المفيد رحمه الله (5) - لأنه القدر المتفق عليه.

واختاره في المبسوط والنهاية، حيث قال: ومن فاتته الصلاة على الجنازة، جاز ان يصلي على القبر يوما وليلة (6).

وقال في الخلاف: من صلى على جنازة يكره أن يصلي عليها ثانيا، ومن فاتته الصلاة جاز ان يصلي على القبر يوما وليلة، وقد روي ثلاثة أيام (7).

ثم قال: قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة، وأكثره ثلاثة أيام (8).

Bogga 408