Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

Shahiidka Koowaad d. 786 AH
34

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وكذا لو تغير بنفسه، وان كره الطهارة به اختيارا، لرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الوضوء به (1) والغسل أولى لقوته، وإزالة الخبث أحرى، لأن العينية أشد من الحكمية.

وإن كان بنجس، فان كان بمجرد مرور الرائحة من غير ملاقاة لم ينجس، للأصل. وان كان بملاقاته نجس مطلقا، لقول النبي (عليه السلام):

(خلق الله الماء طهورا، لا ينجسه الا ما غير طعمه أو ريحه) (2)، وفي بعضها:

(لونه) (3).

وعن الصادق (عليه السلام): (إذا تغير الماء وتغير الطعم، فلا تتوضأ منه ولا تشرب) (4).

وعنه (عليه السلام): (إذا كان النتن الغالب على الماء، فلا يتوضأ ولا يشرب) (5).

والجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء (6) وهو موافقه في المعنى.

ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات، فظاهر المذهب بقاء الطهارة ، لعدم التغير، والعلامة على أصله السابق (7) وحينئذ ينبغي فرض مخالف أشد أخذا .

Bogga 76