335

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Boqortooyooyin
Mamlukyo

قلت: روى البخاري وغيره عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد (1).

ولو لم يكن له مال فمن بيت المال أو الزكاة، ومع عدمهما يدفن عاريا، لا يجب على المسلمين كفنه ولا مؤنته - قاله جماعة من الأصحاب (2) - بل يستحب استحبابا مؤكدا، لرواية سعيد بن طريف - بالطاء المهملة - عن أبي جعفر (عليه السلام): (من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة) (3).

العاشرة: كفن الزوجة على زوجها وإن كانت ذات يسار، أفتى به الأصحاب (4) ونقل فيه الشيخ الإجماع (5) ورواه السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام: (أن عليا (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت) (6).

ولبقاء أثر الزوجية ومن ثم حل تغسيلها ورؤيتها، ولأنها زوجة لآية الإرث (7).

فيجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية.

فروع:

الأول: الظاهر: أن مؤنة التجهيز أيضا على الزوج، كالحنوط وغيره من الواجب.

قال في المبسوط: لزم زوجها كفنها وتجهيزها، ولا يلزم ذلك في مالها (8) وكذا

Bogga 381