Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
السابعة: قال كثير من الأصحاب: تزاد المرأة نمطا (1)، وهو لغة: ضرب من البسط، ولعله مراد. أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي: الطرائق.
وابن إدريس جعله الحبرة، لدلالة الاسمين على الزينة (2).
والمفيد: تزاد المرأة ثوبين، وهما: لفافتان، أو لفافة ونمط (3).
وفي النهاية: نهايته خمسة أثواب، وهي: لفافتان، إحداهما: حبرة، وقميص، وازار، وخرقة. والمرأة تزاد لفافة أخرى ونمطا (4).
وفي المبسوط مثل النهاية، ثم قال، وإن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة (5) فظاهره هنا مشاركة المرأة في الخمسة الأول وزيادتها لفافتين.
وفي الخلاف: تزاد المرأة إزارين (6).
ولم يذكر الشيخ في التهذيب ما يدل على ذلك غير خبري محمد بن مسلم وسهل بن زياد (7).
وقال الجعفي: الخمسة: لفافتان وقميص، وعمامة، ومئزر. وقال: قد روي سبع: مئزر، وعمامة، وقميصان، ولفافتان، ويمنة، وليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن. قال: وروي: ليس العمامة من الكفن المفروض.
وقال أبو الصلاح: يكفنه في: درع، ومئزر، ولفافة، ونمط، ويعممه.
قال: والأفضل ان يكون الملاف ثلاثا: إحداهن حبرة يمنية، وتجزئ واحدة (8).
وهذا اللفظ يدل على اشتراك الرجل والمرأة في النمط واللفائف.
ولم يذكر البصروي النمط، وسمى الإزار الواجب حبرة.
Bogga 364
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802