308

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وهب عن الصادق (عليه السلام): (يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار وخرقة، وبرد يلف فيه، وعمامة) (1).

وابن الجنيد والمحقق خيرا بين القميص وبين ثوب يدرج فيه، لخلو أكثر الأخبار من تعيينه (2) وأصل البراءة، ولخبر محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل، أيكفن فيها؟ قال:

(أحب ذلك الكفن)، يعني: قميصا. قلت يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: (لا بأس به، والقميص أحب ألي) (3).

وروت عائشة: ان النبي (صلى الله عليه وآله) كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص (4).

قلت: لعل القميص هو المعهود، وهو ما كان يصلي فيه، ولقول الباقر (عليه السلام): (ان استطعت ان يكون كفنه ثوبا كان يصلي فيه) (5) فجاز أن يكون في الثلاثة الأثواب قميص غيره. وروى الصدوق تكفينه في ثلاثة أثواب بغير قميص عن الكاظم (عليه السلام) (6). وهي الرواية بعينها (7) ولكن حذف صدرها، وخبرها معارض بما مر، والمثبت راجح.

مسائل:

الأولى: يجزئ (8) عند الضرورة ثوبان. ولو لم يوجد إلا واحد كفى، لأن

Bogga 354