284

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولو مات لم يجزئ، لعموم الأمر بغسل الميت، خرج منه صورة النص. وكذا لو قتل بسبب آخر، سواء سقط حكم الأول أو لا، لأنه سبب جديد. ولو عفي عنه، ثم أريد قتله بسبب آخر، فالظاهر التجديد أيضا.

ثم لا يجب الغسل بمسه بعد الموت، لطهارته بالغسل.

ومكاتبة الصفار: (إذا أصابت يدك جسد الميت قبل أن يغتسل (1) وجب الغسل) (1).

وخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): (مس الميت عند موته، وبعد غسله، والقبلة، ليس به بأس) (3).

ولأنه لولا كون الغسل مطهرا لم يفد شيئا.

ولا يلزم منه (4) سبق التطهير على النجاسة، لأن المعتبر امر الشرع (5) بالغسل وحكمه بالطهر (6) وقد وجد في هذا الموضع كما وجد بعد الموت، إذ نجاسة الميت لو كانت عينية لامتنع طهارته كباقي النجاسات.

والتحقيق هنا: أن تقديم الغسل يمنع من الحكم بنجاسته بعد الموت، لسقوط غسله بعده، وما ذلك إلا لعدم النجاسة.

وكذا لا يجب الغسل بمس الشهيد، لطهارته أيضا. أما مغسول الكافر والميمم، فالظاهر: الوجوب بمسهما، لفقد التطهير الحقيقي.

التاسع: ما في بطن الميتة من الأجنة إذا مات، لأنه كالجزء من الام. ولو اتفق خروجه وجب غسله، للعموم.

Bogga 330