Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) عن النصراني يموت مع المسلمين: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/15" target="_blank" title="سورة لقمان: 15">﴿لا يغسله ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، ولو كان أباه﴾</a> (3).
والمرتضى - في شرح الرسالة - أورد عن يحيى بن عمار عن الصادق (عليه السلام): النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك، وأن يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به.
قال المرتضى: فإن لم يكن له من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع (2).
والاحتجاج: بقوله: (وصاحبهما في الدنيا معروفا) (3) وبتغسيل علي أباه (4).
وبجواز تغسيله حيا، يرد: بأن ما بعد الموت من الآخرة لا من الدنيا.
ونمنع أن ذلك معروف، لأنه لم يعلم التجهيز إلا من الشرع فيقف على دلالة الشرع.
وأبو علي (عليه السلام) قد قامت الدلائل القطعية على أنه مات مسلما وهذا من جملتها، والغسل حيا للتنظيف لا للتطهير بخلاف غسل الميت.
فرع:
لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء، فالوجه: وجوب غسل الجميع، لتوقف الواجب عليه.
ولو تميز بأمارة قوية عمل عليها. وحينئذ لو مس أحدهم بعد غسله وجب الغسل بمسه، لجواز كونه كافرا.
Bogga 326
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802