Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
قطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر (1).
وفي حسن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): (إذا قتل قتيل، فلم يوجد إلا لحم بلا عظم، لم يصل عليه) (2) ولم يذكر الغسل ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر، لصدق العظام على التامة والناقصة.
ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل، قال ابن إدريس: ولا كفن ولا صلاة (3). وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها (4). ولم يذكره الشيخان.
أما لو أبينت القطعة من حي، فالأقرب أنها كالمبانة من الميت.
وفي المعتبر: تدفن بغير غسل ولو كان فيها عظم، لأنها من جملة لا تغسل (5).
قلنا: الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة.
وفي النهاية والمبسوط: يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي (6)، ولم يذكر تغسيلها، والظاهر تلازمهما.
وابن الجنيد: أطلق غسل ما فيه عظم، وغسل عظم مفرد (7)، ولم يذكر الصدر.
وابنا بابويه: ان كان أكيل السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعت وغسلت وصلي عليها (8).
وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق (عليه السلام): (إن وجد عضو تام
Bogga 317
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802