268

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والأقرب: الإعادة في الكافر، لعدم الطهارة الحقيقية.

الحادي عشر: قال صاحب الفاخر: لا يغسل الجنب والحائض الميت.

فان أراد التحريم فهو غير مشهور، مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): (لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله (1) وصرح به ابن بابويه رحمه الله (2).

الثاني عشر: إذا فقد الزوج والنساء في المرأة، ووجد الأب والجد، فالأب أولى لقول علي (عليه السلام) السالف (3).

وقال ابن الجنيد: الجد أولى، لصلاحيته لولاية الأب، ولتقديمه في النكاح (4).

قلنا: معارض بالقرب، ولتقدمه في الحضانة.

Bogga 314