230

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Boqortooyooyin
Mamlukyo

وعلل في رواية أبي بصير: بخوف الشيطان على الحائض (1).

وعلله المفيد بمنعه وصول الماء (2).

ويشكل: باقتضائه التحريم.

وأجيب: بأن المحرم المنع التام، والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعا تاما.

وفيه اعتراف بمنع الماء بالجملة، وهو غير جائز، إلا أن يقال: يعفى عنه لخفته.

وعن الصادق (عليه السلام) النهي عن الجنابة للمختضب من الرجل والمرأة (3).

وعن الكاظم (عليه السلام): (إذا بلغ مأخذه فجامع) (4).

والمفيد: لا يحرج في الجنابة بعد الخضاب، ولا الحيض بعده (5).

قال في المعتبر: يحمل على اتفاق الجنابة لا على القصد إليها، لأن تعليله الأول يقتضي المنع مع الرواية به! ولعله اطرحها لضعف سندها، ونحن لا نراها تقصر عن الكراهية (6).

قلت: لعل الفرق تعلق الوجوب في الأول بالبدن خاليا عن الحائل، بخلاف الثاني.

ويكره للجنب الدهن، قاله ابن الجنيد، لخبر حريز عن الصادق (عليه

Bogga 275