Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وعلل في رواية أبي بصير: بخوف الشيطان على الحائض (1).
وعلله المفيد بمنعه وصول الماء (2).
ويشكل: باقتضائه التحريم.
وأجيب: بأن المحرم المنع التام، والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعا تاما.
وفيه اعتراف بمنع الماء بالجملة، وهو غير جائز، إلا أن يقال: يعفى عنه لخفته.
وعن الصادق (عليه السلام) النهي عن الجنابة للمختضب من الرجل والمرأة (3).
وعن الكاظم (عليه السلام): (إذا بلغ مأخذه فجامع) (4).
والمفيد: لا يحرج في الجنابة بعد الخضاب، ولا الحيض بعده (5).
قال في المعتبر: يحمل على اتفاق الجنابة لا على القصد إليها، لأن تعليله الأول يقتضي المنع مع الرواية به! ولعله اطرحها لضعف سندها، ونحن لا نراها تقصر عن الكراهية (6).
قلت: لعل الفرق تعلق الوجوب في الأول بالبدن خاليا عن الحائل، بخلاف الثاني.
ويكره للجنب الدهن، قاله ابن الجنيد، لخبر حريز عن الصادق (عليه
Bogga 275
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802