205

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

التلويث:

السابع: ظاهر الأصحاب توقف حل الوطء على ما توقف عليه الصلاة والصوم، من الوضوء والغسل، لقولهم: يجوز وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، قاله: المفيد (1) وابن الجنيد (2) والمرتضى (3) والشيخ (4) لوجود الأذى فيه كالحيض.

ولخبر عبد الملك بن أعين عن الصادق (عليه السلام): (ولا يغشاها، حتى يأمرها فتغتسل) (5).

وجعله المحقق في المعتبر مكروها مغلظا قبل الأفعال، لأنه دم مرض وأذى، فالامتناع فيه أولى وليس بمحرم، لعموم: (فإذا تطهرن فأتوهن)، (ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم)، و (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).

ولما روي: أن حمنة بنت جحش كان زوجها يجامعها مستحاضة، وكذا أم حبيبة.

وعن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام أقرائها) ومثله في خبر معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) وهذه الأخبار مطلقة، فاشتراط الأفعال خلاف الأصل.

ولأن الوطء لا يشترط فيه الخلو من الحدث كالحائض المنقطعة الدم.

ولأصالة الحل السالم عن المعارض الشرعي (6).

Bogga 250