Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلما رأته بعد حيضها فليس من الحيض) (1).
وعنه (عليه السلام): (السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله) (2).
الثامنة: ذات العادة المستقرة تترك العبادة بالرؤية حسب ما مر، لأن المعتاد كالمتيقن.
ولخبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيام حيضها: (لا تصلي) (3).
وعنه (عليه السلام): (إذا رأت الدم أيام حيضها تركت الصلاة) (4).
والمبتدأة أيضا عند الشيخ (5)، لظاهر الخبر السالف بناء على ما فسر به الأيام، وما تلوناه من الخبرين ظاهرهما المعتادة.
ولخبر منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام): (أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر) (6).
وعن الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: تفطر، إنما فطرها من الدم) (7).
ورده في المعتبر بحمل الدم على المعهود، وهو دم الحيض، وإنما يكون في العادة. ورجح قول ابن الجنيد والمرتضى بالتعبد إلى الثلاثة، لتيقن الأمر بالعبادة فلا يزول إلا بمثله.
Bogga 236
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802