184

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

السلام): (إذا بلغت خمسين لم تر حمرة، إلا القرشية) (1).

وفي خبري عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) اطلاق الستين والخمسين (2) فجمع بينهما بالتفصيل.

واما النبطية فذكره المفيد - رحمه الله - رواية ومن تبعه (3) ولم أجد به خبرا مسندا.

وإذا طمثت البكر واشتبه بالطمث، فتطوق القطنة ينفي الحيض، لخبر زياد بن سوقة عن الباقر (عليه السلام) (4) وخلف بن حماد عن الكاظم (عليه السلام)، وقال: (سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلم هذا الخلق أصول دين الله) (5).

وانتقاعها يثبته، للخبرين.

قال المحقق - رحمه الله -: الانتقاع محتمل (6).

قلنا: ثبوت الحيض فيه فإنما هو بالشرائط المعلومة، ومفهوم الخبرين انه ملتبس بالعذرة لا غير.

ولو اشتبه بالقرح، استلقت وأدخلت إصبعها، فمن الأيمن حيض. رفعه محمد بن يحيى إلى أبان عن الصادق (عليه السلام)، ذكره الكليني (7) وأفتى به ابن الجنيد (8). وفي كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه.

وقال الصدوق والشيخ - في النهاية -: الحيض من الأيسر (9).

Bogga 229