Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
السلام) (1).
الثانية: لا عبرة بالشهوة والفتور من غير إمناء - وإن احتلم بالجماع - للخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2)، ولخبر الحسين بن أبي العلاء (3).
ولو شك في كونه منيا، ولم يتميز بالصفة، فالأصل: الطهارة.
الثالثة: روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق (عليه السلام):
عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل (4). نعم، لو علمت الاختلاط وجب. ولو شكت، فالأحوط: الوجوب، للاختلاط المظنون. وفي خبر سليمان ابن خالد عنه (عليه السلام): (ما يخرج منها إنما هو من ماء الرجل) (5).
الرابعة: لا يكفي في الإيلاج غيبوبة بعض الحشفة، للخبرين السالفين (6).
ولا إيلاج الخنثى فرجه، لجواز زيادته، ولا إيلاج الخنثى في الخنثى -.
ولو أولج فيه الواضح دبرا وجب، وقبلا لم يجب، لما ذكر.
وفي التذكرة: يجب، لصدق التقاء الختانين، ووجوب الحد به (7) وفيهما منع.
ويلزمه الوجوب ولو علم رجولية المولج فيه.
ولو أولج رجل في قبل الخنثى، وأولجت في فرج امرأة، وجب الغسل على الخنثى، لامتناع الخلو عن الموجب، والرجل والمرأة كواجدي المني على الثوب المشترك، لأنه إن كان الخنثى امرأة فالرجل جنب، وإن كان رجلا فالمرأة جنب.
الخامسة: إيلاج الصبي في البالغة، وبالعكس، موجب للغسل على البالغ
Bogga 223
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802