Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
لتساويهما حال الاقتداء.
ولو أم الأعرج أو الأقطع جاز مع القدرة على القيام.
وجوز الشيخ - في الخلاف - ائتمام القاعد بالمومئ (1). وكأنه عنى به المضطجع والمستلقي، ويمكن القول بالمنع، لان صلاة المؤتم أكمل.
وثالثها: القراءة إذا أم قارئا، فلو أم الأمي القارئ لم يصح اجماعا - والأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة والسورة - فلو أم مثله جاز إذا عجزا عن التعلم. ولو عجز الامام دون المأموم لم يصح اقتداؤه.
ولو أحسن أحدهما الفاتحة والآخر السورة، جاز ائتمام من يعجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس، للاجماع على وجوبها في الصلاة بخلاف السورة.
ولو أحسن أحدهما بعض الفاتحة والآخر بعض السورة، فصاحب بعض الفاتحة أولى بالإمامة.
ولو أحسن الآخر كمال السورة، ففي ترجيح من يحس بعض الفاتحة عليه نظر، من حيث الاجماع على وجوب ما يحسنه، ومن زيادة الآخر عليه. والأول أقرب، مع احتمال جواز امامة كل منهما بالآخر.
ولا يجوز ان يأتم محسن السورة بمحسن الفاتحة، ثم يأتم به محسن الفاتحة ليقرأ السورة، فإذا انتهيا إلى الفاتحة ائتم به محسن السورة، وهكذا، لما فيه من تعاكس الإمامة وهو غير معهود. وفي كلام التذكرة إشارة إلى احتمال جوازه (2).
والأخرس في معنى الأمي، فيجوز ان يؤم مثله. ولو أم الأخرس
Bogga 395
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802