172

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿حتى تغتسلوا﴾</a> (1) غيا المنع به فلا يتوقف على غيره.

وللخبر عن زوج النبي (صلى الله عليه وآله): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة) (2).

وقيل للباقر (عليه السلام): كان علي يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة، فقال: (كذبوا على علي (عليه السلام) (3).

ولقول الكاظم (عليه السلام): (لا وضوء عليه) (4).

ومن ثم يجزئ عن غيره، والأقرب العكس أيضا وخصوصا مع الوضوء، لأن خصوصية السبب ملغاة، والمعتبر هو القدر المشترك، ولما مر.

ولرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): (إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد) (5).

وعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في الحائض بعد الجنابة:

(تجعله غسلا وحدا) (6) ومثله عن حجاج الخشاب عن الصادق (عليه السلام) (7).

وربما احتج مانع العكس بخبر سماعة عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) في الحائض بعد الجماع: (غسل الجنابة عليها واجب) (8).

وهو من مفهوم اللقب وليس بحجة، وجاز ذكره ليعلم بقاء حدث الجنابة، فيكون الغسل بعد الحيض رافعا لهما.

Bogga 216