1689

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

المطلب الخامس: في الاحكام وفيه مسائل:

الأولى: لا فرق في أسباب الخوف بين الخوف من عدو أو لص أو سبع، فيجوز قصر الكيفية والكمية عند وجود سبب الخوف كائنا ما كان.

ومن ذلك الأسير في أيدي المشركين يخاف من اظهار الصلاة فإنه يومئ، والظاهر أنه لا يقصر العدد إذا لم يكن مسافرا.

روى سماعة، قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون، فتحضر الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: (يومئ إيماء) (1)، ولم يذكر قصر العدد.

وروى محمد بن إسماعيل، قال: سألته عن الصلاة في مواضع فيها الاعراب، فقال: (إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها) (2).

وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع، وإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه، قال: (يستقبل الأسد، ويصلي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان على غير القبلة) (3).

وفي مرسل إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص: يصلي على دابته إيماء الفريضة) (4).

Bogga 363