Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
عليه.
وقال في الخلاف: يجب على الطائفة المصلية، لظاهر الآية (1).
قلنا: وجوبه عليها يستلزم وجوبه على الأخرى بطريق الأولى، لأنها المستعدة للقتال والمناجزة. على أنه روي في التفسير عن ابن عباس ان المأمورين بأخذ السلاح هم الذين بإزاء العدو (2).
وابن الجنيد قال: يستحب أخذ السلاح، والامر للارشاد (3) والمراد بالسلاح هنا آلة الدفع من السيف والخنجر والسكين ونحوه مما يفري. وفي الجوشن والدرع والمغفر ونحوه مما يكن ولو منع شيئا من واجبات الصلاة - كالجوشن الثقيل والمغفر السابغ المانع من السجود على الجبهة - لم يجز أخذه إلا لضرورة.
وقال في المبسوط: يكره أخذه إذا لم يتمكن معه من الصلاة (4).
الثالثة عشرة: لو كان السلاح نجسا، فان كان مما لا تتم فيه الصلاة منفردا، فهو عفو إذا لم تتعد نجاسته إلى غيره. ولو كان على الدرع وشبهه، أو كان يتعدى إلى غيره، وليست النجاسة معفوا عنه، لم يجز أخذه إلا لضرورة.
الرابعة عشرة : يجوز في أثناء الصلاة الضربة والضربتان والطعنة والطعنتان والثلاث مع تباعدها - اختيارا واضطرارا - لأنه ليس فعلا كثيرا.
ولو احتاج إلى الكثير فأتى به لم تبطل، وتكون كصلاة الماشي.
Bogga 352
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802