Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والأقرب - تفريعا على القول بان الغسل المندوب لا يرفع الحدث - صحته من كل محدث لحصول الغاية.
الرابعة: لو أجنبت ثم حاضت أخرته، إذ لا طهارة مع الحيض، ولقول الصادق (عليه السلام): (قد جاءها ما يفسد صلاتها) (1)، وكذا لو نفست.
اما لو استحيضت ، لم يمنع الرفع مع بقاء حدث الاستحاضة، لأنه غير مانع من الصلاة.
واما التيمم فيجب لما تجب له الطهارتان، تحقيقا للبدلية.
وفي الصوم نظر، لعدم رفع الحدث به، وعدم اشتراط الطهارة فيه، ومن وجوب الغسل المتعذر فلينتقل إلى بدله، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله):
(الصعيد طهور المسلم) (2) وقوله لأبي ذر: (يكفيك الصعيد عشر سنين) (3) وقول الصادق (عليه السلام): (وهو بمنزلة الماء) (4).
وكذا في تيمم الحائض لإباحة الوطء ان شرطنا الغسل، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) به (5).
ويزيد (6): الخروج من المسجدين للمجنب والحائض، لقول الباقر (عليه السلام) في المحتلم في المسجدين: (لا يمر إلا متيمما).
وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، رواه أبو حمزة عنه (عليه السلام) (7) وفي المعتبر: لا يجب على الحائض وإن استحب، لأنه لا سبيل لها إلى
Bogga 206
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802