Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ذلك إلى وتر) (1) وظاهر التخيير عدم الوجوب، ولأنه لا قائل بوجوب الثلاث لا غير، ولا بوجوب الخمس والثلاث.
ولما رواه هارون بن حمزة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: (خمس وأربع، فلا يضرك إذا انصرفت) (2).
ولما رواه عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال:
(ما كان يكبر النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليه السلام، فلما كان ذات يوم عنده كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين فكبر النبي سبعا، وفي الثانية كبر النبي وكبر الحسين حتى كبر خمسا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة، وثبتت السنة إلى اليوم) (3).
وهذا قوي أيضا.
الرابعة: الأظهر أيضا وجوب القنوت بين التكبيرات، نص عليه المرتضى وانه انفراد الامامية (4) وهو في خبر يعقوب وغيره (5).
وصرح الشيخ باستحبابه (6) للأصل، ولما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين في العيد، فقال: (ما شئت من الكلام الحسن) (7) وهذا ليس بصريح في الاستحباب.
الخامسة: لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص، لقضية الأصل،
Bogga 184
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802