1507

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

الخامسة والعشرون: يستحب التكبير في العيدين، وفيه مباحث.

أحدها: الأشهر أنه مستحب، وعليه معظم الأصحاب (1)، للأصل، ولرواية سعيد النقاش عن أبي عبد الله عليه السلام: (أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون). قال قلت: وأين هو؟ قال: (في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد) (2).

وقال المرتضى: مما انفردت به الإمامية أن على المصلي التكبير في ليلة الفطر، وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد، وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، وعلى غيره عقيب عشر، لقوله تعالى: (ولتكبروا الله على ما هداكم) (واذكروا الله في أيام معدودات) والامر للوجوب، ونقل فيه الاجماع أيضا (3). واختاره ابن الجنيد (4).

وأجيب بأن الأمر قد يرد للندب فيثبت مع اعتضاده بدليل آخر، والاجماع حجة على من عرفه.

فرع:

هذا التكبير مستحب للمنفرد والجامع، والحاضر والمسافر، والبلدي والقروي، والذكر والأنثى، والحر والعبد، للعموم.

Bogga 178