Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
العواتق والعجائز (1) ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا.
الثالثة: لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها، ففي قضائها خلاف.
فقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب القضاء، ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا، من غير أن يقصد بها القضاء (2).
وقال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة (3).
وقال ابن إدريس: يستحب قضاؤها (4).
وقال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا (5) لها.
وقال ابن الجنيد: من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة (6).
وقال أيضا: تصلى مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا (7). وكذا قال علي بن بابويه (8).
وفي صحيح زرارة: (من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه) (9) ويؤيده ما تقرر في الأصول ان الإخلال لا يستتبع القضاء في المؤقت.
Bogga 162
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802