1454

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

فروع:

الأول: لو كان الامام عبدا ولم نقل بالانعقاد به، اشترط كمال العدد بغيره، وكذا المسافر، لان جمعتهما صحيحة فيصح الاقتداء فيها.

اما الصبي فيجئ على قول الشيخ بجواز الاقتداء به الصحة (1).

والأجود المنع، لارتفاع القلم عنه، ونقصه ونقص صلاته إذ لا يسقط بها فرض عن نفسه، بخلاف العبد والمسافر.

اما لو كان الامام متنفلا - كمسافر صلى الظهر - ففي جوازه نظر، من نقص صلاته فهو كالصبي، ومن صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. ولو كان مفترضا إلا ان الفرض غير الجمعة - كالصبح، والظهر لمسافر شرع فيها قبل كمال الشرائط - فوجهان مرتبان، وأولى بالجواز، لان صلاته فرض لا نقص فيها.

الثاني: لو غاير الامام الخطيب ففي الجواز نظر، من مخالفته لما عليه السلف، ومن انفصال كل عن الأخرى، ولأن غاية الخطبتين ان تكونا كركعتين ويجوز الاقتداء بامامين في صلاة واحدة.

وذهب الراوندي - رحمه الله - في احكام القرآن إلى الأول (2)، ولعله الأقرب إلا لضرورة.

الثالث: لو عرض للإمام حدث أو غيره مما يخرج من الصلاة، صح استخلافه عندنا. ولا يشترط ان يكون الخليفة ممن سمع الخطبة، وان كان ذلك أفضل. وفي اشتراط استئناف نية القدوة وجه، لتغاير الامامين.

Bogga 124