Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولو تيمم قبل الطلب وصلى بطلا عند الشيخ (1).
ويشكل: بتحتم التيمم عند ضيق الوقت، والأمر به المقتضي للإجزاء، وكذا من وهب الماء أو أراقه في الوقت. نعم، لو وجد الماء في محل الطلب قوي قوله، للخبر عن الصادق (عليه السلام) (2).
ولو نسي الماء أجزأ عند المرتضى (3)، لعموم (رفع) (4). والشيخ: يعيد ان لم يطلب (5) لهذا الخبر (6) وضعف بعثمان بن عيسى، وكذا لو كان بقربه ماء لم يره. وقول الشيخ أقرب، للتفريط، والشهرة تدفع ضعف السند.
ويكفي الطلب مرة في صلوات، إذا ظن الفقد بالأول مع اتحاد المكان. ولو ظهر ركب في أثناء الطلب سأل كلا منهم. وتجوز النيابة في الطلب، ويحتسب لهما، لحصول الظن.
ولا يشترط السفر، لظاهر قول النبي (صلى الله عليه وآله): (الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء إلى عشر سنين) (7). والسفر في الآية للأغلب.
ولا يعيد الحاضر، خلافا للمرتضى - في شرح الرسالة - للامتثال، ولإطلاق قول الصادق (عليه السلام): (وقد أجزأته صلاته) (8).
ولا فرق بين الأسفار، للعموم ولو كان معصية.
Bogga 183
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802