1396

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

قلت: لمانع ان يمنع كون الشك في الركن شكا في الركعة أو مستلزما له، فإنه محل النزاع. واما ثالثة المغرب فيمكن الحكم بالبطلان، لما روي:

(إذا شككت في المغرب فأعد) (1) فإنه يتناول الشك في الكمية والكيفية، كما تناول الخبران المذكوران ذينك.

التاسعة: تبطل الصلاة بالشك في عدد الأوليين اجماعا الا من أبي جعفر ابن بابويه، فإنه قال: لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الركعة (2) لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل لا يدري أصلى ركعة أم اثنتين: (يبني على الركعة) (3) ونحوه رواية عبد الله بن أبي يعفور (4).

وهي معارضة بأخبار أصح سندا، كرواية الفضل السالفة (5) ورواية محمد ان مسلم عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين، قال: (يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي صلاة السفر) (6). والرواية الأولى حملها الشيخ على النافلة (7) وتبعه في المعتبر (7).

وابن بابويه يقول: هو مخير بان يأخذ بأي الأخبار شاء (9).

Bogga 66