Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
بصير (1) وعبيد الله الحلبي (2).
واختلفت العبارة في حد الكثرة، ففي رواية محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام: (ان كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو) (3). وظاهره تكراره ثلاثا، والعرف قاض بذلك مع توالي الشك.
وفي حسنة ابن البختري - وستأتي -: (ليس على الإعادة إعادة) (4). وهذا يظهر منه ان السهو يكثر بالثانية، الا ان يقال: يخص بموضع وجوب الإعادة.
وقال الشيخ في المبسوط: قيل: حده ان يسهو ثلاث مرات متوالية (5).
وبه قال ابن حمزة (6).
وقال ابن إدريس: حده ان يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه. أو يسهو في أكثر الخمس، أعني: ثلاث صلوات من الخمس (7).
والأول حسن، ويفهم منه معنيان:
أحدهما: ما مر.
والثاني: انه كلما صلى ثلاث صلوات يقع فيها شك، بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية عن شك، وهو ظاهر اللفظ، لأنه أتى ب (كل) الدالة على العموم. وحينئذ لا تكون فيه دلالة على نهاية الكثرة بل مرجعها أيضا إلى
Bogga 55
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802