Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
بينهما وقد حصل بالقيام.
والثاني: - وهو مختار الفاضل (1) - وجوب الجلوس، لأنه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع إمكان تداركه، والفصل بين السجدتين يجب ان يكون بهيئة الجلوس لا بهيئة القيام وغيره. وهذا هو الأقوى.
ويتفرع عليه قضاء السجدة بعد التسليم. ووجوب الجلوس هنا بعيد لفوات الغرض به، لأنه هناك لتقع السجدتان على الوجه المشروع من الجلوس بينهما. ووجه وجوبه انه واجب في نفسه لا للفصل. وعلى قول الشيخ لا إشكال.
الحالة الرابعة: ان يكون قد جلس ولكن لم يطمئن. ولم أر لهم في هذه كلاما، وقضية الأصل وجوب الجلوس والطمأنينة كما لو لم يجلس، فان الطمأنينة واجبة في الجلوس ولم تحصل، ولا يتصور وجوب طمأنينة مستقلة فوجب الجلوس لتحصيلها، ولا فرق بين ان تكون تلك الجلسة الخالية عن الطمأنينة جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة.
الحالة الخامسة: ان يشك هل جلس أم لا؟ وفيه عندي احتمالان:
أحدهما: - وهو الأقوى - انه يجلس، لأصالة عدم فعله مع امكانه كالباقي في محله.
والثاني: انه لا يجلس، لأنه شك بعد الانتقال، كما لو شك في أصل السجود بعد القيام فإنه لا يلتفت على الأقوى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والفرق بينهما: ان هذا يجب عليه العود إلى حالة القعود وهو إذ ذاك شاك فهو في محله حقيقة.
Bogga 47
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802