1377

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

بينهما وقد حصل بالقيام.

والثاني: - وهو مختار الفاضل (1) - وجوب الجلوس، لأنه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع إمكان تداركه، والفصل بين السجدتين يجب ان يكون بهيئة الجلوس لا بهيئة القيام وغيره. وهذا هو الأقوى.

ويتفرع عليه قضاء السجدة بعد التسليم. ووجوب الجلوس هنا بعيد لفوات الغرض به، لأنه هناك لتقع السجدتان على الوجه المشروع من الجلوس بينهما. ووجه وجوبه انه واجب في نفسه لا للفصل. وعلى قول الشيخ لا إشكال.

الحالة الرابعة: ان يكون قد جلس ولكن لم يطمئن. ولم أر لهم في هذه كلاما، وقضية الأصل وجوب الجلوس والطمأنينة كما لو لم يجلس، فان الطمأنينة واجبة في الجلوس ولم تحصل، ولا يتصور وجوب طمأنينة مستقلة فوجب الجلوس لتحصيلها، ولا فرق بين ان تكون تلك الجلسة الخالية عن الطمأنينة جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة.

الحالة الخامسة: ان يشك هل جلس أم لا؟ وفيه عندي احتمالان:

أحدهما: - وهو الأقوى - انه يجلس، لأصالة عدم فعله مع امكانه كالباقي في محله.

والثاني: انه لا يجلس، لأنه شك بعد الانتقال، كما لو شك في أصل السجود بعد القيام فإنه لا يلتفت على الأقوى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

والفرق بينهما: ان هذا يجب عليه العود إلى حالة القعود وهو إذ ذاك شاك فهو في محله حقيقة.

Bogga 47