1225

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

وانما لكل امرئ ما نوى " (1) فيجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع، ولا يكون ذلك زيادة ركوع.

ولو تعذر الانحناء للركوع، أتى بالمقدور. ولو أمكنه إيصال إحدى اليدين دون الأخرى، لعارض في أحد الشقين، وجب. لو أمكنه الانحناء إلى أحد الجانبين، فظاهر المبسوط الوجوب (2). ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في انحنائه وجب. ولو تعذر ذلك كله، أجزأه الايماء برأسه ووجب عليه فعله، لأنه بعض الواجب المقدور، وقد رواه إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام (3).

فرع:

لو لم يضع يديه على ركبتيه، وشك بعد انتصابه هل أكمل الانحناء، احتمل العود، لعموم رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع، قال: " يركع " (4)، وكذا رواية عمران الحلبي (5). ويحتمل عدمه، لأن الظاهر منه اكمال الركوع، ولأنه في المعنى شك بعد الانتقال. والوجهان ذكرهما الفاضل (6).

الرابعة: تجب الطمأنينة في الركوع، بمعنى: استقرار الأعضاء وسكونها حتى يرجع كل عضو إلى مستقرة، لما سبق في حديث الأعرابي (7).

Bogga 366