Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وثانيها: هل يجب الاخفات فيه؟ الأقرب نعم، تسوية بيه وبين البدل.
ونفاه ابن إدريس (1) للأصل، وعدم النص.
قلنا: عموم الاخفات في الفريضة كالنص، مع اعتضاده بالاحتياط.
وثالثها: هل يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين؟ المشهور لا، لعموم شرعيته.
وقال في المبسوط: ان نسي القراءة في الأوليين لم يبطل تخييره، وانما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة منها، وقد روي " انه إذا نسي في الأوليين القراءة تعين في الأخيرتين " (2).
ولن نظفر بحديث صريح في ذلك، لكن روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ناسي الفاتحة: " لا صلاة له " (3).
وروى الحسين بن حماد عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: " اقرأ في الثانية " قلت: أسهو في الثانية، قال: " اقرأ في الثالثة " قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: " إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك " (4).
وهذه يظهر منها تعين القراءة للناسي لكنه غير مصرح به، إذ الامر بالقراءة وان كان للوجوب الا انه لا ينافي التخيير بينها وبين التسبيح، فان كل واحدة من خصال التخيير توصف بالوجوب.
وقال في الخلاف: ان نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخيرتين، واحتج بهذه الرواية، وأورد رواية معاوية بن عمار الآتية دليلا على بقاء التخيير،
Bogga 316
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802