1175

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

وثانيها: هل يجب الاخفات فيه؟ الأقرب نعم، تسوية بيه وبين البدل.

ونفاه ابن إدريس (1) للأصل، وعدم النص.

قلنا: عموم الاخفات في الفريضة كالنص، مع اعتضاده بالاحتياط.

وثالثها: هل يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين؟ المشهور لا، لعموم شرعيته.

وقال في المبسوط: ان نسي القراءة في الأوليين لم يبطل تخييره، وانما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة منها، وقد روي " انه إذا نسي في الأوليين القراءة تعين في الأخيرتين " (2).

ولن نظفر بحديث صريح في ذلك، لكن روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ناسي الفاتحة: " لا صلاة له " (3).

وروى الحسين بن حماد عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: " اقرأ في الثانية " قلت: أسهو في الثانية، قال: " اقرأ في الثالثة " قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: " إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك " (4).

وهذه يظهر منها تعين القراءة للناسي لكنه غير مصرح به، إذ الامر بالقراءة وان كان للوجوب الا انه لا ينافي التخيير بينها وبين التسبيح، فان كل واحدة من خصال التخيير توصف بالوجوب.

وقال في الخلاف: ان نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخيرتين، واحتج بهذه الرواية، وأورد رواية معاوية بن عمار الآتية دليلا على بقاء التخيير،

Bogga 316