154

Deylka Tabaqaatka Hanabila

الذيل علا طبقات الحنابلة

Daabacaha

مطبعة السنة المحمدية وصورتها دار المعرفة، بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1382 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

الأدلة» وخرج من قول الأصحاب بالوجوب وجها يوجب الزكاة فى سائر ما يعد للكراء من الأملاك، من عقار وغيره. ومنها: أن الزروع والثمار التى تسقى بماء نجس طاهرة مباحة، وإن لم تسق بعده بماء طاهر. ومنها: أن الزوجة إذا كانت نضوة الخلق لا يمكن زوجها وطأها إلا بجناية عليها: فإنه يملك فسخ نكاحها بذلك. ومنها: أن الإمام لا يمتنع من الصلاة على الغالّ، ولا على من قتل نفسه، وأن امتناع النبى ﷺ من الصلاة عليهما كان من خصائصه. ومنها: تحريم الاستمناء بكل حال. وحكاه رواية. ومنها: أنه يجب الحد بقذف العبد العفيف كالحرّ. ذكره فى مفرداته. ومن المسائل الغريبة التى ذكرها ابن عقيل: مسألة فى الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما: فهل تكون الكفارة على الأم من مالها، أو بينها وبين من تلزمه نفقته؟ ذكر فى الفنون: فيها احتمال. قال: والأشبه أنه على الأم؛ لأنها هى المرتفقة بالإفطار لاستضرارها، وتغير لبنها، والولد تبع لها. قال: ولأنه لو كان الطفل معتبرا فى إيجاب التكفير لكان على كل واحد منهما كفارة تامة، كالجماع فى رمضان، وكالمشتركين فى قتل الصيد، على أصح الروايتين. قلت: وهذا ضعيف؛ فإن المشتركين فى الجماع كل منهما أفسد صومه والمشتركين فى القتل كل منهما جنى على إجرامه، فهما متساويان فى الجناية، بخلاف الطفل والأم ههنا. وذكر أيضا فى الفنون: قال: سأل سائل عن قائل قال: والله لا رددت سائلا - أو قال: لله عليّ لا رددت - سائلا - وليس يتسع حاله لذلك، وإن

1 / 159