Dharica
الذريعة (أصول فقه)
يكون نهيا عن ضده، لأن الأمر مسموع، وما يدرك لا يجب أن يقع فيه خلاف بين العقلاء مع السلامة، وما يسمع من قول القائل:
افعل، لا تفعل (1).
وإنما الخلاف في أنه (2) هل يجب أن يكون الآمر في المعنى ناهيا عن ضد ما أمر به، والمجبرة (3) يبنون ذلك على أن إرادة الشيء كراهة لضده، وكراهته إرادة (4) لضده. والفقهاء يقولون: إن الموجب للشيء يجب (5) أن يكون حاظرا لضده، وهذا معنى النهى. وفيهم من يقسم (6)، ويقول: إذا لم يكن للفعل إلا ضد واحد (7)، فالأمر بأحدهما نهى عن الآخر، والنهى عن أحدهما أمر بالآخر، وإذا (8) كانت (9) له أضداد كثيرة، لم تجب فيه (10) هذه القضية.
وقد دللنا فيما تقدم على ما يبطل هذا المذهب، وبينا أن الذي يقتضيه الأمر كون فاعله مريدا للمأمور به، وأنه ليس من الواجب أن يكره الترك، بل (11) يجوز أن يكون مريدا له، أو لا مريدا ولا كارها.
وهذا كله يسقط بالنوافل، فإن الله تعالى قد أمر بها، وما نهى
Bogga 86