Dharica
الذريعة (أصول فقه)
اقترن بذلك ذم أو توبيخ، خلص للإخلال بالواجب.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: ما زدتم على الدعوى، فمن أين قلتم إنه غاية ما يفعله الموجب هي أن يقول: افعل، ففي (1) ذلك الخلاف، بل إذا أراد الإيجاب والإلزام قال: أوجبت أو (2) ألزمت أو إن لم تفعل ذممتك.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: هذه عبارة موهمة، فما مرادكم بقولكم: حصره وقصره، أتريدون أنه أراد المأمور بعينه دون غيره، فهو مسلم ولا (3) إيجاب في ذلك، أم تريدون أنه حصره على وجوبه، ففيه الخلاف، ولصاحب الندب أن يقول: حصره وقصره على أن ندب (4) إليه.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: هاهنا وجه معقول مستفاد من مطلق (5) الأمر، وهو دلالته على أن الآمر مريد للفعل، وإذا كان الآمر حكيما، استفدنا كون الفعل عبادة، ومما يستحق به (6) الثواب (7)، وهذه فائدة معقولة.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: لو كان الآمر بالشيء إذا أراده فلا بد (8) من كونه كارها لتركه، لوجب أن تكون (9) النوافل كلها واجبة ولا حقة بالفرائض، والذي يدل على أنه تعالى أمر بالنوافل أنه لا خلاف
Bogga 62