Dharica
الذريعة (أصول فقه)
تحكم على (1) أهل اللغة، وإذا أوجبنا أن يضعوا لهذا المعنى لفظا (2)، فأي فرق في الإنباء عن مرادهم بين ما هو بصيغة (3) الخبر وبين ما هو بصيغة (4) الأمر. على أن ذلك يعكس عليهم، فيقال (5): معنى الندب معقول لهم، فيجب أن يضعوا له لفظا ينبئ عنه، ولا لفظ إلا قولهم: افعل. فإن عدلوا إلى أن يقولوا: قد وضعوا لذلك ندبت، قلنا في الإيجاب مثله.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: لا نسلم لكم أن لفظة عاص لا تدخل (6) إلا في الوجوب أو الإيجاب، لأن من خالف في الشاهد ما ندب إليه أو أرشد إليه يقال: عصى، بل يقال ذلك في المشورة (7) ولا خلاف أنه لا إيجاب فيها، ولفظة (8) عاص لا تفيد (9) فعل قبيح ، كما أن إطلاق لفظ مطيع لا يدل على فعل (10) حسن، وإذا أضفنا فقلنا: أطاع الله تعالى فهو دال (11) على زيادة على الحسن، فإن الله تعالى لا يأمر إلا بما له صفة الوجوب أو الندب، وإذا قلنا: عصى الله- سبحانه- في كذا، فالمعنى أنه خالف (12) أمره و(13) إرادته. وقد يدخل ذلك في الوجوب (14) والندب معا، فإذا
Bogga 61