Dharica
الذريعة (أصول فقه)
ورابعها قولهم (1): إن غاية ما يفعله من يريد الإيجاب والإلزام أن يقول لغيره افعل.
وخامسها أن الأمر بشيء بعينه يقتضى أنه حصر المأمور به (2)، وقصره عليه، وذلك يمنع من تعديه وتجاوزه.
وسادسها أنه لو لم يقتض (3) الإيجاب، لم يكن بعض الوجوه بأن يستفاد به (4) أولى (5) من بعض مع (6) تضادها، فيجب (7) أن يقتضى الوجوب.
وسابعها قولهم: إذا كان الآمر لا بد من أن يكون مريدا للمأمور به، و(8) إذا أراده، فقد كره تركه، وربما قال بعضهم: إن إرادة (9) الفعل كراهة (10) لضده.
وثامنها قولهم: إن الأمر بالشيء يقتضى في المعنى النهى عن ضده، كما أن النهى عن الشيء يقتضى الأمر بتركه.
وتاسعها أن لفظ الأمر يجب أن يقتضى ضد ما يقتضيه لفظ النهى في (11) المعنى، وإذا كان النهى يقتضى التحريم، فالأمر يقتضى الإيجاب.
Bogga 56