Dharica
الذريعة (أصول فقه)
اللهم إلا أن يقول جوزوا أن يكلف الله تعالى من ظن بأمارة مخصوصة تظهر (1) له أن الفعل واجب، أن يفعله على وجه (2) الوجوب، ومن ظن بأمارة أخرى أنه ندب، أن يفعله على (3) هذا الوجه (4)، وكذلك القول في الخصوص والعموم (5)، وسائر المسائل (6)، لأن العمل فيها على هذا الوجه (7) هو المقصود دون العلم، واختلاف أحوال المكلفين فيه جائز، كما جاز في فروع الشريعة.
فإذا سئلنا (8) على هذا الوجه، فالجواب أن ذلك كان جائزا، لكنا قد علمنا الآن خلافه، لأن الأدلة الموجبة للعلم قد دلت على أحكام هذه الأصول، كما دلت على (9) أصول الديانات، وما إليه طريق علم لا حكم للظن فيه، وإنما يكون للظن حكم فيما لا طريق إلى العلم (10) به 7 ألا ترى أننا لو تمكنا من العلم بصدق الشهود، لما (11) جاز أن نعمل (12) في صدقهم على الظن، وكذلك (13) في أصول العقليات.
Bogga 25