117

Dhakhirat Huffaz

ذخيرة الحفاظ

Baare

عبد الرحمن الفريوائي

Daabacaha

دار السلف

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِشَيْء فِي الحَدِيث.
٢٧٣ - حَدِيث: إِذا حلف أحدكُم؛ فليحلف بِاللَّه، ولايحلف إِلَّا وهوصادق، وَمن حلف على يَمِين؛ فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا؛ فليأت الَّذِي هُوَ خير، وَيكفر عَن يَمِينه. رَوَاهُ مُجّاعة بن الزبير: عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة.
٢٧٤ - حَدِيث: إِذا حملت الْمَرْأَة؛ فلهَا أجر الصَّائِم، الْقَائِم القانت، المخبت، الْمُجَاهِد فِي سَبِيل الله؛ فَإِذا ضربهَا الطلق؛ فلايدري أحد من الْخَلَائق مَا لَهَا من الْأجر؛ فَإِذا وضعت؛ فلهَا بِكُل رضعة عتق نسمَة. رَوَاهُ الْحسن بن مُحَمَّد الْبَلْخِي: عَن عَوْف، وَهِشَام، عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة. وَالْحسن هَذَا مُنكر الحَدِيث، وَالْبَلَاء من الْحسن فَإِنَّهُ مَتْرُوك.
٢٧٥ - حَدِيث: إِذا خرج أول الْآيَات طويت الصُّحُف، وَرفعت الأقلام، وَشهِدت الأجساد على الْأَعْمَال.

1 / 307