Dhakhira
الذخيرة
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
حَلْقَةِ الدُّبُرِ لِلْوُضُوءِ تَخْرِيجًا عَلَى إِيجَابِ مَسِّ الْمَرْأَةِ لِفَرْجِهَا وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَا يُوجِبُهُ. السَّادِسُ قَالَ مَسُّ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ فَرْجَهُ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَتَخَرَّجُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَن أيقين الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ عَلَى مَذْهَبِ الْمَغَارِبَةِ وَعَلَى مَذْهَبِ الْبَغْدَادِيِّينَ فِي مُرَاعَاةِ اللَّذَّةِ فَفِي أَيِّ فَرْجٍ اعْتَادَ وُجُودَهَا أَوْجَبَ الْوُضُوءَ. السَّابِعُ لَا ينتفض وُضُوءُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَ غَيْرِهِ وَقَالَ الْأَيْلِيُّ الْبَصْرِيّ من أَصْحَابنَا ينتفض. الثَّامِنُ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي تَهْذِيبِهِ قَالَ أَشْهَبُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِنَ الْمُلَامَسَةِ أَعَادَ أَبَدًا وَمَنْ صَلَّى خلف من لَا يرى الْوضُوء من مس الذَّكَرِ لَمْ يُعِدْ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مِنَ الْمُلَامَسَةِ ثَابِتٌ بِالْقُرْآنِ الْمُتَوَاتِرِ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ وَقَالَ سَحْنُونُ يُعِيدَانِ جَمِيعًا فِي الْوَقْتِ. الْمَظِنَّةُ الثَّانِيَةُ الْمُلَامَسَةُ قَالَ فِي الْكِتَابِ مَسُّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ لِلَذَّةٍ مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ أَوْ مِنْ تَحْتِهِ أَوْ قُبْلَةٌ فِي غَيْرِ الْفَمِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ خِلَافًا ح فِي اشْتِرَاطِهِ التَّجَرُّدَ وَالتَّعَانُقَ وَالْتِقَاءَ الْفَرْجَيْنِ مَعَ الِانْتِشَارِ وَلِمَنْعِ مُحَمَّد ابْن الْحَسَنِ إِيجَابَ الْمُلَامَسَةِ مُطْلَقًا وَخِلَافًا ش فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ اللَّذَّةِ مَعَ نَقْضِهِ أَصْلَهُ بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لَنَا قَوْله تَعَالَى ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وَفِي اشْتِرَاطِ اللَّذَّةِ مَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ َ - وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ
1 / 225