194

Dhakhira

الذخيرة

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الصُّورَة الْخَامِسَة فِي الْجَوَاهِر الْجرْح بمصل الدَّمَ وَغَيْرَهُ يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَتَفَاحَشْ الصُّورَةُ السَّادِسَةُ الدُّمَّلُ يَسِيلُ يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَتَفَاحَشْ الصُّورَةُ السَّابِعَةُ قَالَ ثَوْبُ الْمُرْضِعِ يُعْفَى عَن بَوْل الصَّبِي فِيهِ مالم يَتَفَاحَشْ قَالَ فِي الْكِتَابِ وَأَسْتَحِبُّ لَهَا ثَوْبًا آخَرَ لِصَلَاتِهَا الصُّورَةُ الثَّامِنَةُ قَالَ الْأَحْدَاثُ تَسْتَنْكِحُ وَيَكْثُرُ قَطْرُهَا وَإِصَابَتُهَا الثَّوْبَ فَيُعْفَى عَنْهَا مَا لَمْ يَتَفَاحَشْ فَرْعٌ إِذَا عُفِيَ عَنِ الْأَحْدَاثِ فِي حَقِّ صَاحِبِهَا عُفِيَ عَنْهَا فِي حَقِّ غَيره لسُقُوط اعْتِبَارهَا شَرْعِيًّا وَقِيلَ لَا يُعْفَى عَنْهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ لِأَنَّ سَبَبَ الْعَفْوِ الضَّرُورَةُ وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ الْغَيْرِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ صَلَاةُ صَاحِبِهَا بِغَيْرِهِ إِمَامًا الصُّورَةُ التَّاسِعَةُ قَالَ بَوْلُ الْخَيْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْغَازِي فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَقِيلَ مُطْلَقًا يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَتَفَاحَشْ الصُّورَةُ الْعَاشِرَةُ قَالَ دم عَلَى السَّيْفِ أَوِ الْمُدْيَةِ الصَّقِيلَيْنِ يُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ دُونَ عَيْنِهِ الصُّورَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ الْخُفُّ يُمْشَى بِهِ عَلَى أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَأَرْوَاثِهِا يَكْفِي فِيهِ الْمسْح وَقيل الْغسْل فُرُوعٌ الْأَوَّلُ مِنَ الطَّرَّازِ قَالَ سَحْنُونٌ مَسْحُ الْخُفِّ بِالْأَمْصَارِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي تَكْثُرُ فِيهَا الدَّوَابُّ وَمَا لَا تَكْثُرُ فِيهِ الدَّوَابُّ لَا يُعْفَى عَنهُ الثَّانِي من الطّراز حد الْمسْح أَن لَا يُخْرِجَ الْمَسْحُ شَيْئًا مِثْلَ الِاسْتِجْمَارِ فِي خُرُوجِ الْحَجَرِ نَقِيًّا وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ يُشْتَرَطُ انْقِطَاعُ الرِّيحِ وَلَيْسَ شَرْطًا كَمَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ الثَّالِثُ مِنْهُ أَيْضًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي النَّوَادِرِ يُغْسَلُ الْخُفُّ مِنْ بَوْلِ الْكَلْبِ وَلَا يُمْسَحُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ الدَّجَاجُ الْمُخَلَّاةُ لِنُدْرَتِهَا فِي الطرقات

1 / 199