150

Dhakhira

الذخيرة

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فَالِاسْتِدْلَالُ إِمَّا بِوُجُودِ الْمَلْزُومِ أَوْ بِعَدَمِهِ أَوْ بِوُجُودِ اللَّازِمِ أَوْ بِعَدَمِهِ فَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ مِنْهَا اثْنَانِ مُنْتِجَانِ وَاثْنَانِ عَقِيمَانِ فَالْمُنْتِجَانِ الِاسْتِدْلَالُ بِوُجُودِ الْمَلْزُومِ عَلَى وُجُودِ اللَّازِمِ وَبِعَدَمِ اللَّازِمِ عَلَى عَدَمِ الْمَلْزُومِ فَكُلُّ مَا أَنْتَجَ وُجُودُهُ فَعَدَمُهُ عَقِيمٌ وَكُلُّ مَا أَنْتَجَ عَدَمُهُ فَوُجُودُهُ عَقِيمٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللَّازِمُ مُسَاوِيًا لِلْمَلْزُومِ فَتُنْتِجُ الْأَرْبَعَةُ نَحْوَ قَوْلِنَا لَوْ كَانَ هَذَا إِنْسَانًا لَكَانَ ضَاحِكًا بِالْقُوَّةِ ثُمَّ الْمُلَازَمَةُ قَدْ تَكُونُ قَطْعِيَّةً كَالْعِشْرَةِ مَعَ الزَّوْجِيَّةِ وَظَنِّيَّةً كَالنَّجَاسَةِ مَعَ كَأْسِ الْحَجَّامِ وَقَدْ تَكُونُ كُلِّيَّةً كَالتَّكْلِيفِ مَعَ الْعَقْلِ فَكُلُّ مُكَلَّفٍ عَاقِلٌ فِي سَائِرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ فَكُلِّيَّتُهَا بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ لَا بِاعْتِبَارِ الْأَشْخَاصِ وَجُزْئِيَّةً كَالْوُضُوءِ مَعَ الْغُسْلِ فَالْوُضُوءُ لَازِمٌ لِلْغُسْلِ إِذَا سَلِمَ مِنَ النَّوَاقِضِ حَالَ إِيقَاعِهِ فَقَطْ فَلَا جَرَمَ لَمْ يَلْزَمْ مِنِ انْتِفَاءِ اللَّازِمِ الَّذِي هُوَ الْوُضُوءُ انْتِفَاءُ الْمَلْزُومِ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ لِأَنَّه لَيْسَ كُلِّيًّا بِخِلَافِ انْتِفَاءِ الْعَقْلِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ انْتِفَاءَ التَّكْلِيفِ فِي سَائِرِ الصُّوَرِ
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ
أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَنَافِعِ الْإِذْنُ وَفِي الْمَضَارِّ الْمَنْعُ بِأَدِلَّةِ السَّمْعِ لَا بِالْعَقْلِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَقَدْ تَعْظُمُ الْمَنْفَعَةُ فَيَصْحَبُهَا النَّدْبُ أَوِ الْوُجُوبُ مَعَ الْإِذْنِ وَقَدْ تَعْظُمُ الْمَضَرَّةُ فَيَصْحَبُهَا التَّحْرِيمُ عَلَى قَدْرِ رُتْبَتِهَا فَيُسْتَدَلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ
الِاسْتِحْسَانُ
قَالَ الْبَاجِيُّ هُوَ الْقَوْلُ بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ حُجَّةً إِجْمَاعًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقِيلَ هُوَ الْحُكْمُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَهَذَا اتِّبَاعٌ لِلْهَوَى فَيَكُونُ حَرَامًا إِجْمَاعًا

1 / 155