Difaaca Manhajka Imam Malik

Ibn Abi Zayd al-Qayrawani d. 386 AH
85

Difaaca Manhajka Imam Malik

الذب عن مذهب الإمام مالك

Baare

د. محمد العلمي

Daabacaha

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

سلسلة نوادر التراث (١٣)

Noocyada

وأمر في سالم فقال: (أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة). وهو –وإن كان عندنا خاصا فيه– لم يرتفع فيه، واجب توقيتة الرضعات، فلم يأمر فيه ﵇ بتوقيت في حديث عائشة، وهذا كله دلائل تكشف قوة ما ذهب إليه مالك من التحريم بقليل الرضاع. وقد روينا في كتاب البخاري أن عقبة بن الحارث الليثي قال للنبي ﵇، وقد تزوج امرأة فقال له: إن امرأة قالت إنها أرضعتنا وهي كاذبة فقال له ﵇: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، دعها عنك. وهذا من أدل دليل على أنه لا توقيت في الرضاع حين أمر به في التوقي، فكيف لو ثبت ذلك ببينة تامة، ولو كان لا يحرم بقليله لم يأمر فيه بتوقي ذلك، وهو لو ثبت لم يحرم عنده، وهذا كله يدل على ما ذهب إليه مالك مع ظاهر الكتاب وما هو أقرب إلى الاحتياط، والله أعلم، وإياه نسأل التوفيق.

1 / 337