Difaaca Manhajka Imam Malik

Ibn Abi Zayd al-Qayrawani d. 386 AH
126

Difaaca Manhajka Imam Malik

الذب عن مذهب الإمام مالك

Baare

د. محمد العلمي

Daabacaha

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

سلسلة نوادر التراث (١٣)

Noocyada

﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجـ[ـلدوهم ثمانيـ]ـن جلدة.﴾ فلو ما قام رجل واحد بشهادته في الزنا لكان عليه الحد ثمانون، وصار راميا، وقد نص الله على جلد القاذف ثمانين، ويلزم من لم يجلد العبد ثمانين في القذف ألا يجيز شهادته على الزنا، ومن جلده ثمانين أن يجيز شهادته في كل شيء. وقال الله سبحانه: و﴿أنكحوا الأيامي منكم﴾ كما قال: ﴿ذو عدل منكم﴾ ثم قال في سياق الآية: ﴿والصالحين من عبادكم﴾ يقول: عبيدكم، فدل أن أول الخطاب للأحرار. و[لم] يدخل العبد في خطاب الشهادة - والله أعلم - لغير وجه، مـ[ـنها]: ما ذكرنا، ومنها أن الله سبحانه قال- في سياق قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ قال الحسن: هي للشاهد يدعي للشهادة، أو يدعي ليقيمها.

1 / 378