Difaaca Manhajka Imam Malik

Ibn Abi Zayd al-Qayrawani d. 386 AH
101

Difaaca Manhajka Imam Malik

الذب عن مذهب الإمام مالك

Baare

د. محمد العلمي

Daabacaha

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

سلسلة نوادر التراث (١٣)

Noocyada

وقد حمى الرسول ﵇ الزيادة في حق الوارث، بما منع من الوصية له، فقد طرقت إلى ما حماه عليه [الصلاة] والسلام طريقة هي أقوى وصولا إلى ما منعه منه بالوصية، فلا يعجز أن يسميه إقرارا أو هبة، إن أجزت [له الإقرار] أجزت الهبة وركبت ما [نهى عنه النبي] ﵇، وإن لم تجزها ناقضت. وقد قال النبي ﵇: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، قد ﵇ أنه لا يفعل المرء شيئا ليس منصوصا فيما نهي عنه، إلا أنه ذريعة إليه أو فيه من العلة ما فيه، وأنه يلزمه تركه، وهذا مما يدل على مطالبة العلل، وفيه دليل على القياس والتشبيه والتمثيل للمذكور، فكذلك لا يجوز أن يفعل ما يؤدي إلى ما يشبه ما نهي عنه من الوصية من هبة او إقرار. ولئن جاز هذا ليجوزن له أن يشتري من ابنه، دارا تساوي عشرة دنانير بألف دينار، وهذا ظاهره بيع، وقد أحل الله ﷿ البيع، فقد سهل السبيل إلى إباحة ما منع منه الرسول ﵇ بمثل هذا كثير.

1 / 353